صدر مساء الجمعة 22 أكتوبر الحالي في تونس، مرسوم متعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا، وهو أول مرسوم يصدره رئيس الدولة منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 22 شتنبر الماضي.
ويشتمل المرسوم على 11 فصلا، يُحدّد الفصل الثاني منه الفضاءات التي يجب إدلاء المواطنين بجواز التلقيح لدخولها، وهي المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والمقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
أما الفصل السادس من المرسوم المذكور، فيتعلق بتبعات عدم الإدلاء بهذا الجواز بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص، والتبعات ضد المخالفين.
ووفق هذا الفصل، فإنه يترتب عن عدم الإدلاء بجواز التلقيح، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت بدورها اعتماد “جواز التلقيح ضد كورونا”، ابتداءً من يوم الخميس 21 أكتوبر الحالي، كوثيقة ضرورية تسمح لحامليها فقط بولوج الإدارات العمومية والخاصة والعديد من المؤسسات، ما لقي استنكارا ورفضاً علنيا من مجموعة من الهيئات.
تونس على خطى المغرب وكلاهما على خطى فرنسا