شرعت المحكمة الدستورية في تلقي طعون الانتخابات، التي نظمت يوم 8 شتنبر في المغرب وشملت الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية للمرة الأولى.
وسيمكن للمرشحين والولاة والعمال في تقديم الطعون لمدة 30 يوما منذ الإعلان عن نتائج الإقتراع، المحكمة قالت يوم الجمعة، إن الطعون يجب أن تودع بأمانة المحكمة أو والي الجهة أو العامل أو عند كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة، حيث أجريت العملية الانتخابية.
ومطلوب من أصحاب الطعون إلى جانب تقديم المعطيات الكاملة عن المرشحين، تقديم أدلة عبر مستندات من أجل الطعن في الانتخاب.