أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7212 بتاريخ 13 يوليوز الجاري.
القرار يهدف إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل في ما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، وكذا رخصة البناء.
وأوضح أنه في ما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
القرار المشترك اعتبر أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.