قانون جديد للمرشدين السياحيين.. امتحانٌ للكفاءة وصلاحياتٌ أكبر للمسؤولين الجهويين
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 30 دجنبر بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
ويُعيد المشروع النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية، حيث سيُعهد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويدخل هذا المشروع كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قبيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي.
Hassan imlil toubkal Mountain