تعويض العاملين بالمطاعم عن فترة الإغلاق

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 18 مارس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤ منين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يُحدّد صرف التعويض للعام لين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يُحدد مشروع هذا المرسوم، يُضيف أمزازي، كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
شاركونا آراءكم