صلاحيات جديدة لهيئة محاربة الرشوة.. وتحرّياتها لا تشمل المحاكم ومقرات الأمن

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 11 يونيو بالرباط، على مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن أهداف هذا المشروع تتلخص في توسيع مفهوم الفساد، عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تُحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة، ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
وبخصوص عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات، أكد المشروع أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.
ومن أبرز الصلاحيات الجديدة التي مُنحت لمأموري الهيئة، إمكانية ولوجهم لمقرات أشخاص القانون العام أو المقرات المهنية للأشخاص الخواص، مع إلزامبية مشاركة ضباط الشرطة القضائية في عمليات البحث والتحري داخل المحلات.
غير أنه أنه تُستثنى من تحريات مأموري الهيئة، مقرات المحاكم والمرافق التابعة لها والإدارات التابعة لإدارة الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، حيث يُمنع عليهم الدخول إليها.
شاركونا آراءكم