النيابة العامة: هناك 4 جنح تنتظر مخالفي ارتداء الكمامات والطوارئ الصحية

وجه رئيس النيابة العامة يوم الثلاثاء 7 أبريل، دورية إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، بخصوص فرض ارتداء الكمامات والطوارئ الصحية.
النائب العام أشار إلى صدور المرسوم رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومنح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي. ويتم اتخاذ تلك التدابير بموجب مراسيم او مقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.
وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 ابريل أعلنت إلزامية وضع “الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل.
النائب العام أكد أن المرسوم المتعلق بالطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، مؤكدا أن عدم حمل “الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وأضاف أن عدم وضع الكمامات الواقعية بعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، يؤكد النائب العام.
المصدر ذاته شدد أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن او الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات او الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
ويعاقب على هذه الأفعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رئاسة النيابة العامة دعت إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن
ذهبنا صباح اليوم الى الصيدلية فوجدت ان ثمنهاش هو 70 درهما في طنجة ،