صرحت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها الصادر أول أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، وفق ما نقلته “الصحراء المغربية”.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ “أحكام عامة”، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي، مضيفة أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور.