طنجة7

في سابقة بالمغرب.. محكمة طنجة تصدر حكما بثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية

طنجة7- 2017-02-19 16:27:15:




نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، بشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين فرع المغرب، ندوة علمية حول موضوع: "تطبيق الاتفاقيات الدولية الحقوقية في العمل القضائي المغربي"، مساء يوم السبت 18 فبراير الجاري، بمشاركة مجموعة من الشخصيات المعنية بالقضاء وطلبة القانون.

الندوة طغت عليها سابقة تاريخية في المغرب، لصدور حكم بثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية يوم 30 يناير 2017، بقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية في طنجة، وقد اعتبر الأساتذة المشاركون في اللقاء أن هذا الحدث يُعد خير مثال للتقدم الذي أحرزه المغرب والقضاء المغربي لتعزيز مكانة وتطبيق "المواثيق والقوانين الدولية" بالمملكة.

 

المغرب على مسار تقديم القوانين الدولية على المحلية 

محمد الحمياني عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، وخلال تقديمه عرضا حول "قضاء المحكمة الابتدائية في طنجة على ضوء الاتفاقيات الدولية"، أوضح أن المغرب أصبح على مسار تقديم القوانين الدولية على المحلية، وقوانين "الجنسية وحقوق المؤلف والمسطرة الجنائية والمحاماة والملكية الصناعية"، نماذج تثبت ذلك.

الدكتور أفاد أن قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية أصدر من جانبه أحكاما تعتبر نموذجية، من بينها ما يتعلق بـ "الأموال المكتسبة" والنص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الاستحقاقات العائلية، وكذا أمثلة بالنسبة لصلة الرحم وحق الزيارة وإسقاط الحضانة، حيث أصدرت المحكمة في قضية بهذا الخصوص قرارا يرفض إسقاط حضانة أم رغم سفرها إلى دولة أجنبية، وقد استندت المحكمة في مجموعة من القضايا إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الطفولة.

ولعل أبرز تجليات هذا التقدم المُحرز في مجال تنزيل المواثيق الدولية محليا، يقول الدكتور الحمياني، هو صدور حكم بثبوت بنوة مولود ناتج عن "علاقة فساد". والأكثر من هذا، إصدار المحكمة لحكم بتعويض المتضررة بقيمة 100 ألف درهم. وقد راعت المحكمة في قرارها المصلحة الفضلى للمولود، الذي لا ذنب له في هذا الصراع.


سمو الاتفاقيات الدولية واحترام الثوابت

من جانبها أوضحت الأستاذة وداد العيدوني عضوة المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وأستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة ومنسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، (أوضحت) أن التزام المغرب بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية يقوم أساسا على تنفيذ ما قامت الدولة بالمصادقة عليه من اتفاقيات مع الاحتفاظ بحق "التحفظ".

كما أن سمو الاتفاقيات الدولية، وحسب المشرع يجب أن يقوم على احترام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة وثوابتها الثلاثة "الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية".

طلب إثبات البنوة هو السابقة

ومن جانبه اعتبر الأستاذ أنس سعدون عضو المرصد الوطني لاستقلالية السلطة القضائية، أن السابقة التاريخية ليست في صدور حكم بهذا النوع، لكن السابقة تتجلى أساسا في رفع دعوة قضائية من الأساس، ما يجعله أول طلب لإثبات بنوة في تاريخ القضاء المغربي، وأول مرة يصدر تعويض مالي خارج مؤسسة الزواج.

سعدون بيّن أن الحكم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأن الشرع عرّف النسب بـ  "اللحمة الشرعية بين الأب وابنه"، وبالتالي لا توجد أية مخالفة للدين. وعن تأثيرها على قضايا مشابهة، نفى الأستاذ الأمر لأن "البنت" لن تسجل باسم الأب.


 (تحديث 05/03/2017 - 11:56)

2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7